المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢

62

المصنف

المجلد الخامس

لهم من عملهم من حصته من هذه الشركة، فوصل ذلك مع ثمرة مال له آخر ثلاثمائة صاع؛ وجب عليه وعلى العمّال الزكاة في ذلك خصوصا، ولم تجب

على العمال زكاة في حصصهم من حصص الشركاء الباقين.

مسألة:

قلت: في رجلين (1) بينهما أرض أعطَيَاهَا غلامًا بالنصف فبلغ مائتي مكوك (2) فبلغ على كل واحد منهما في حصته إذا حملت على مال له آخر، وهذا إذا لم تبلغ عليه في ماله.

قال: يحمل (3) عليه حصته من العامل ثم يؤخذ منه إذا بلغ عليه. ومن غيره) قال: الله أعلم. إلّا أنّه إذا كان كل واحد من الشريكين بالأصل إذا حمل حصته مما وقع له من هذه الأرض على حصة له أخرى من مال آخر له أصل؛ وجب عليه في جميع ذلك الزكاة.

وجب عليه الزكاة في الجميع ويكون على العامل الزكاة ولو لم تبلغ على أحد الشريكين في أصل ماله الزكاة والآخر لا تجب عليه الزكاة في ماله على هذه الصفة؛ إذا حُمل هذا على أصل ماله فإنّما على العامل الزكاة فيما يقع له (6) من حصته؛ الذي له المال الذي تجب عليه فيه الزكاة.

(1) في أ «فرجلين».

(2) مكوك، على وزن تثور، وهو مكيال يسع صاعا ونصف صاع.

(3) في «ج».

(4) في أ «إن».

(5) في ج «ومن غيره».

(6) ناقصة من أ.