الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [15]: زكاة الشركاء
المصنف
63
مسألة:
من جواب أبي عبد الله رحم الله: وعن ثلاثة إخوة أخذوا بيرا (1) بالثمر وزرعوها وأخذوا بيزا (2) أخرى من قوم آخرين وزرعوها، فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع، وجاءت الأخرى مائتي صاع، هل تحمل إحداهما على الأخرى؟ فنَعَمْ، أرى ذلك عليهم تؤخذ منهم الصدقة من جملتها.
(1) في ج «بئرا». لعلها مصطلح عُماني لأرض تسقى من البئر. ولم أجد عنها شيئًا فيما بين يدي من
مصادر.
(2) في ج «بئرا».
٢٬٥٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.