الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤64
المصنف
المجلد الخامس
انتقى ما وجدته والى واره باب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا سابع و كا المصنف وكان اور زكاة المال المشترك
صالح بن مبارک ان مشقي دردها
وعن أرض بين قوم مشتركة تجب في ثمرتها جملة الزكاة وإذا قسمت لم تصل في حصة كلّ واحد منهم إلى حدّ الزكاة هل تكون في ثمرتها الزكاة؟ قال: هكذا معي في قول أصحابنا.
وقد يوجد في بعض القول، في بعض الآثار أنّه لا زكاة عليهم حتى يصل لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، أو تحمل حصته على مال له آخر؛ فتجب فيه الزكاة.
مسألة:
وسئل عن ثلاثة نَفَرٍ تشَارَطُوا على أنّ ما أصابوا من عملهم فهو بينهم شَرِكَةٌ. وكلّ واحد (1) منهما يعمل ناحية (2) لمعنى. فأصاب كلّ واحد منهم من عمله ما لا تجب فيه عليه الزكاة، ولو جُمِع لوجبت (3) فيه الزكاة فليس عندي عليهم في ذلك زكاة ولا يثبت ذلك من شركتهم، لأنّ ذلك يخرج بمعنى مشاركة الأبدان
ومشاركة الأبدان لا تثبت (4).
خطأ. (1) في ج «واحدة» وهو
(2) في أ «بأخيه» والمعنى غير واضح بهذا اللفظ، ولكن مجمل المعنى أنها شركة أبدان أو أعمال كما
يسميها الفقهاء.
(3) في ج «لوجب».
(4) يعني أن شركة الأبدان غير جائزة، والمسألة خلافية بين الفقهاء.