المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

??

المجلد الخامس

جميعها الزكاة، وكان (1) الشركاء لا يجتمعون في جميع الأرض التي بلغ في جميعها الزكاة؛ فلا زكاة عليهم) إلّا أن تبلغ في كلّ قطعة الزكاة فإن بلغ في القطعة أخرج منها، وإن لم يبلغ لم يخرج منها.

ومن غير الكتاب قال: قد حَفِظ هذا القول من حفظه من أهل العلم. وقال من قال: ليس عليهم الزكاة إذا لم تبلغ في كل حصة منهم ما تجب فيه الزكاة ولو كانت الأرض مُشاعَةً. هكذا قيل: إنه يوجد في آثار المسلمين. ومن جواب أحسب عن أبي الحواري؛ وقال أبو الحواري حمدلله في رجلين تشاركا في زراعةٍ فزرع هذا مع هذا في أرض بالخُمس، وزرع هذا هذا أرضًا

مع

له بالخمس، فأصاب كلّ واحد منهما من أرضه خمسة وعشرين جريا (3)؟

قال: تجب على كلّ واحد منهما الزكاة.

قلت له: فبم أوجبت عليهما الزكاة؟

قال: لأنّ لهذا مع هذا خمسة أجرية. ولهذا مع هذا خمسة أجرية، فكَمُل مع كل واحد منهما ثلاثين جَرِيًّا بماله مع صاحبه، وإنّما يخرج كل واحد منهما عن خمسة وعشرين، ولا يخرج عن الخمسة التي أخذها (4) من عند صاحبه.

قال غيره: ومعي يَجُرُّهَا (5) من صاحبه ساقطة (6) مثلها منه ومن التي يأخذها منه صاحبه فإنّما في يد كل واحد منهما خمسة وعشرون. وفي بعض القول: إنّه يؤدّي كلّ واحد عن ثلاثين جريًّا ()، ولعلّ العمل بمنزلة الأجر عليه.

أنه قد قيل: ليس على واحد منهما زكاة لأنّ الخمسة التي

(1) في أ «وكانوا» على لغة أكلوني البراغيث.

(2) ناقصة من أ.

(3) الجري: مصطلح عُماني لمكيال للطعام والتمر والحب.

(4) في ج «يأخذها».

(5) في ج «مخرجها».

(6) في أ «مناقظة»

(7) ناقصة من أ.

وهو

خطأ.