الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [16] زكاة المال المشترك
67
مسألة:
وقلت لأبي سعيد: في الأرض تكون مشاعة بين شركاء ويزرعونها (1) مشاعة فتجيء ثلاثمائة مَكُوك ونحو هذا من اللفظ.
قلت: أتجب في ذلك الزكاة أم حتى يقع (2) لكلّ واحد ما تجب (3) عليه في
حصته الزكاة؟
أمّا
قال: أمّا حفظي الذي أحفظه فإنّه تجب عليهم الزكاة إذا وجبت في الجملة، يوجد في الآثار أنّه لا يجب عليهم في بعض القول (4) الزكاة حتّى
هو فقد
يجب في كل واحد منهم الزكاة.
والقول الأول: أعدل وأحفظه أنه (5) يذهب إليه.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وكل أرض مشتركة بين أناس جاءت (6) في زراعتها ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يكن كلّ واحد من الشركاء تجب عليه الصدقة في الذي له، والعامل تبع لهم.
وإن جاءت بدون ما تجب فيه الصدقة وكان في الشركاء من له زراعة غير هذا، إذا جملت حصته من هذه على تلك تمت ثلاثمائة صاع أو أكثر؛ فعليه) الصدقة في حصته وحده، وعامله في هذه الحصة تبع
(1) في أوج «فيزرعوا» وصوّبها ناسخ ج.
(2) في أ «أم يرفع».
(3) في ج زيادة «فيه».
(4) في أ «في نص لعله وبعض القول» وهو تصحيف.
(5) في أ وحفظه رأيته».
في
أ «لأناس تجب».
أ «وعليه».
له.