المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

68

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعنه وكذلك إن كان مال بين شركاء في أصله فأصابوا منه ثلاثمائة صاع فالزكاة فيه وعلى كلّ واحد بقدر حصته وكذلك إن قسموه عذوقًا. من قال: فيه الصدقة إن وجبت في جميعه، لأنّ ذلك قسم ضعيف.

فقال

وكذلك إن قسموه أصلا من بعد أن أدركت الثمرة.

فالصدقة في جميعه إذا بلغت فيها الصدقة.

وإن قسموا النخل قبل دِرَاك الثمرة فلا صدقة في ذلك، إلا أن تبلغ على كل

واحد منهم.

وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك حَمَل ما أصاب من هذه الشركة على ما له من غير ذلك، فإن بلغت الصدقة أخرجها (1).

وإن كان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل عليهم الزكاة (2) هو تبع لهم وتبع للذي تجب عليه الصدقة منهم، ويكون على العامل من ذلك بقدر حصته من عمله.

ومنه:

مسألة:

ومن كان عاملًا (3) وهو شريك أيضًا في تلك الزراعة، ولم تجب في الزرع المشترك صدقة فكان لصاحب هذه الزراعة زراعة أخرى بقدر ما تلزمه الصدقة حملت حصة العامل عليه من عمله في الصدقة فلا تلزمه صدقة في الذي له من الشركة.

(1) في أوج زيادة فيخرجها، وفي نسختين أخرجها».

في

أو عبارة مدرجة من الناسخ: «في نسخة تبعًا له بقدر حصته من عمله».

(3) في أ «عامل» وهو خطأ.