المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [16] زكاة المال المشترك

المصنف

69

ومنه: وقيل في رَجُلَين لكلّ واحد منهما، قطعةً أصاب كل واحد منهما مائتين

وخمسين مكوكًا ولكل واحد مع صاحبه خُمس، في العمل فلا زكاة في هذا. ومن غيره: وقد قيل: في رَجُلَيْن زرعا أرضًا، وعمل كل واحد منهما مع صاحبه في أرضه، ولكلّ واحد منهما خُمس من العمل. وأصاب كلّ واحد منهما

مائتين وخمسين صاعا؟

فقالوا: إن الصدقة لا تجب في

ومنهم من أوجب الصدقة عليهما (1)

ذلك. في

وإنّما يُخرج كل واحد منهما عن الخمسة والعشرين.

مسألة:

ومن غيره: عن أبي الحواري وعن رجل تكون له زراعة ويقعد (3) أرضا، ويطني ()

(1) في أوج زيادة من الناسخ «وفي نسخة».

(2) في ج «ومن غير الكتاب».

(3) القعادة مصطلح عُماني.

«القعد والقعادة، يعنى به المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه:

قعد الفلج وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع أو شهر أو سنة).

قعد الأرض التي تباع فيها الماشية.

معجم

مصطلحات الإباضية، مادة: قعد.

(4) أطنى: يقال: أطنيتُ طناءً وطنى، الأشجار أي بعتها واطنَيتُها اشتريتها وأطني فلان نخل فلان اشترى

ثمرها، وأيضًا باع عليه ثمر نخله. انظر: ابن منظور، لسان العرب مادة «طنا»، ج 15، ص 15. والطناء مصطلح عُماني في مجال الزراعة. ويقصد به بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها.

وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري.

معجم

مصطلحات الإباضية، مصطلح: طني.

وقد وردت الكلمة في مخطوط المصنف في عديد من المواطن بالألف الممدودة «طنا» والصواب

أنها مقصورة، وصوبناها جميعًا. (باجو)