المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

70

المجلد الخامس

ماء)، فيصيب من زراعته ما لا تجب عليه (2) فيه الزكاة، ويصيب من قعادة أرضه، وطناء مائه ما إذا اجتمع هو وزراعته وجب عليه الزكاة، أيزكّي زراعته على هذا أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان أطنى ماءه وأقعد أرضه بكيل معروف؛ لَم يَحمِل ذلك على زراعته، ولم يكن عليه زكاة إلّا أن يكون أطنى ماءه وأقعد أرضه بنصيب معروف حمل ذلك النصيب على زراعته، فإن (4) بلغ فيه الزكاة، أخرج الزكاة.

مسألة:

وعن قوم قسموا نخلا بعد ما أثمرت ولم تجب الزكاة على كلّ واحد، وإن جمعت وجبت عليهم قال عليها (5) الزكاة، لأنها قسمت بعد ما أدركت ثمرتها.

(1) في أ «ماءه».

(2) زيادة من ج.

(3) في ج

«الصدقة».

(4) في أ «إن». (5) في ج «عليهم».