المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧١

الجزء السادس / القسم الأول

انتهى ما وجدتر و الى

المصنف

الحر والا

الباب [17]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء العبد الحى زكاة المال

لعت

(1)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

لامن الذمي والمصلي

71

وسئل عن الرجل المصلي إذا كانت زراعة بينه وبين نصراني إذا جمعت بلغت فيها الزكاة، فإذا حصل للمصلّي نصيبه لم تبلغ فيه الزكاة. أعلى المصلي

حصته زكاة أم لا؟

في

قال:

معي

أنه يُختلف فيه: فقال من قال: إنّ على المسلم الزكاة في حصته إذا وجبت في جملة الثمرة الزكاة؛ لأنه شريكه بحصته.

أته

في بعض القول: إنّه لا زكاة فيه حتّى تجب في حصته خاصة.

مسألة:

وهل تؤخذ من المشركين مضاربة؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإنّهم لا يزكّون؟

قال: إنّما يكره أن يأخذ دراهم فيها الزكاة واجبة على أهلها ولم يزكوها (2).

فأما المشركون (3) فليس عليهم زكاة.

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ ولا يزكونها».

(3) في أ «المشركين وصوابها بالرفع.