المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

72

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ومن كان شريكه في الأرض ذمّيا أو ممن لا تجب عليه صدقة من صافية (1) أو نحو ذلك؛ فلا صدقة عليه في حصته ولو جاءت (2) الأرض كلّها بما تجب فيه الصدقة، حتى تتم في حصته هو.

وأما إن كان الشريك ممن تلزمه الصدقة، إلا أنّه لا يدين بها ولا يُخرجها؛ فعلى هذا أن يُخرج من حصته ما يلزمه.

مسألة:

وإذا كان ذمّي ومسلم مشتركين في حرث؟

فقول: لا يُحملان على بعضهما بعض (3)؛ حتى يقع لكل واحد ما تجب فيه

الزكاة.

وقول: يُحملان على بعضهما بعض.

وبهذا نعمل، إلّا أن تكون الأرض لأحدهما ويأخذها الآخر بزراعة وعليه الماء والبذر بنصيب، معروف، فلا يُحمل بعضهما على بعض حتى يقع لكلّ واحد ما تجب فيه الزكاة ولا نعرف في هذا اختلافًا.

قال غيره: إذا كانت الأرض للذمّي، وكانت من أرض العُشْرِ ففيها الزكاة

على الذمي والمصلي.

وكذلك إن كانت للمصلّي.

وإن كانت للذمي وهي مما لا يجب فيه العشر؛

(1) من الصوافي، التي يقطعها الإمام لبعض الرعية.

(2) في ج «جازت».

(3) كذا في أ، وهو ضعيف في اللغة، وصوابه لا يحمل بعضهما على بعض.