المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [17]: زكاة المال المشترك بين الذمي والمصلّي

73

فقد قيل: إنّها إذا وجبت فيها الزكاة كان على المصلي في حصته الزكاة. وقول: لا تجب عليه الزكاة حتى يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة، أو يحمله على ماله من غير هذه الحصة.

وقول: ليس عليه زكاة على حال؛ لأنّها أرض لا زكاة فيها وفيها الجزية.