الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٣المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [17]: زكاة المال المشترك بين الذمي والمصلّي
73
فقد قيل: إنّها إذا وجبت فيها الزكاة كان على المصلي في حصته الزكاة. وقول: لا تجب عليه الزكاة حتى يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة، أو يحمله على ماله من غير هذه الحصة.
وقول: ليس عليه زكاة على حال؛ لأنّها أرض لا زكاة فيها وفيها الجزية.
٢٬٥٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.