المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

74

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى شاءاور الحر والله

في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها

صالح بن مبارک ان شيعي اين مبارک فارس

وفي حفظ أبي صفرة في رجل في بلادِ الشرك يتجر بما عنده من الزكاة في تجارته للمسلمين، فإن ربح فلهم وإن تَلف فليس عليه. وإن كانت معه فذهبت (2) فهو شبه الأمين (3).

وقال أبو عبد الله: هو ضامن للزكاة إن خلطها أو ميّزها، والربح) له ولا ربح للمسلمين). وهذا الرأي أحبّ إلى، وبه نأخذ.

مسألة:

ومن تَجِرَ بشيء من مال المسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس المال إذا أقرضه إياه إمام أو وال (1) أو أحد ممن ذلك في يده.

في

أ «باب العارية» وهو

خطأ.

(2) في أ فذهب».

(3) يبدو أن المعنى: إن كانت الزكاة معه فذهب المال، فلا يضمنه، لأنه شبه أمين فيه.

(5) يبدو

(4) في أ «وميّزها فالربح». . أن المعنى إن خلط الزكاة في تجارته، ولكنه ميّزها بعلامة، فهو ضامن لخسارتها، وله ربحها دون أصحابها، لأن ربحه مقابل ضمانه، وإن لم يضمنها لم يستحق ربحها. أما أربابها فهي مضمونة لهم فلا يأخذون ربحها، إذ لا يجتمع لصاحب مال ربحه وضمانه على قاعدة «الغنم بالغرم والخراج بالضمان». والله أعلم. (باجو)

(6) في أوج «والي» وصوابها بحذف الياء.