الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٥المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [18]: في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها
Vo
وإن اقترضه (1) هو مما في يده ففي نفسي من ذلك، وآخذ بقول من قال:
الربح له والضمان عليه.
وأما إن اتجر بلا قرض؛ فالضمان عليه في رأس المال، والربح للمسلمين
والضمان عليه في الربح.
(1) في ج «اقترضها».
٢٬٥٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.