المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [18]: في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها

Vo

وإن اقترضه (1) هو مما في يده ففي نفسي من ذلك، وآخذ بقول من قال:

الربح له والضمان عليه.

وأما إن اتجر بلا قرض؛ فالضمان عليه في رأس المال، والربح للمسلمين

والضمان عليه في الربح.

(1) في ج «اقترضها».