الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٦76
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
الباب [19]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الح
سابع و كان المصنف وكان في الزكاة في الوصايا
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے
ومن الأثر: ورجل دفع إلى رجل ألف درهم، وأوصاه إن حدث به حدث الموت فادفع هذه الدراهم إلى عشرة أنفس، فطال حبسها عند الوصي بعد موته أيؤدّي عنها زكاةً؟
قال ليس عليه أن يؤدى عنها.
في
مسألة:
وعن هاشم بن غيلان وعن امرأة حَلَفَت بصدقة مالها فحنثت، فوقع عليها القسمة مائتي درهم فطلبت إليها الزكاة في حليها؟
قال: إن كانت تعطي المائتي درهم مما عليها وإلا فلا يدفع لها.
قال غيره: هذا يدلّ أنّ الكفّارة إنما هي دَيْنُ في الذمة لا أنها شيء من المال، ولو كان جزء من المال عشْرًا لما وجب (2) فيه الزكاة.
(1) في أ «فقال».
(2) في أ «جزءًا من الزكاة عشر وجمـ
٢٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.