المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [19]: في الزكاة في الوصايا

VV

مسألة:

ومن غيره): سألت محبوب بن الرُّحَيل حمدلله عن رجل أوصى للحج بمال

فمكث عند الوصي عشر سنين هل عليه زكاة؟

قال: نعم، على كل مال موضوع زكاة.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه إذا كان المال معيَّنا بعينه يوصى به في

من البر، لم يكن فيه زكاة.

مسألة (2):

ومن جواب أبي مروان إلى أبي علي وعن نخل يوصى بها للفقراء والأقربين تجب فيها الصدقة إذا اجتمعت فيها الثمرة.

وأما إن كان للفقراء فلا أقول في ذلك شيئًا، وما أُحِبّ أن (3) يتعرّض.

وما كان للأقربين، فإن كان رجلٌ منهم تبلغ عليه زكاة في ماله، وبجزء ما أصيب من هذه الوصيّة)، أُخِذَ من حصته إذا كان ممن (ه) تجب عليه الزكاة.

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى موسى بن خالد: «وصل كتابك، تذكر فيه الذي أوصى مسعود بن مودود الهالك لأولاده من الدين وقد حال حول منذ أوصى لهم بهذا الدَّيْن فإنك أخذت من (6) الزكاة منهم،

(1) ناقصة

أ. من

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة

أ.

من

(4) يبدو أن المعنى المراد أن هذا الرجل من الأقربين قد وجبت عليه الزكاة بما له

وبما أصابه

من هذه الوصية. (باجو)

(5) في ج «مما».

(6) زيادة من أ.

من

مال خاص