المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٨

V?

المصنف

المجلد الخامس

وأحببت معرفة) رأيي في ذلك، فلا أرى لك أن تأخذ منهم زكاة حتى

يوصلوا إليه ويقبضوه».

مسألة:

وعن رجل أوصى بحجّة في ماله، وأنّ وصيه باع من ماله بأربعمائة درهم، فدفعها إلى رجل يحجّ بها، فلم يحجّ بها الرجل؛ حتى حال عليها حولان أو ثلاثة، هل فيها زكاة؟

فلا أرى فيها زكاة إذا كان قد أعطاها من يَحُجّ. وإن لم يخرج حتى يحول عليها حولان أو ثلاثة، فلا أرى زكاة فيها.

مسألة:

على نَسَقٍ مائل أرجو أنها عن أبي الحسن رحم الله: وسألته عن رجل أوصى بوصية وجعلها في شيء محدودٍ من ماله. فباع الوصي ذلك الشيء، أو الورثة، وبقي في يده حتى حال الحول (2)، أنّ في ذلك الزّكاة إذا كان من وصايا البرّ، من وصية الأقارب وغير ذلك من وصايا البر.

قال: وليس ذلك بمنزلة من جَعل دراهم، محدودةً، وجعلها وصيةً وميّزها، وجعلها في حجّ أو غير ذلك؛ لأنّ تلك الدراهم (3) إذا ميزها فليس فيها زكاة

إذا ميزها.

ومن غيره: أن ليس فيها زكاة، وهي وصية محدودة، بمنزلة الدراهم التي

ميّزها الوصي.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الحول». (3) في ج «إن الدراهم».