الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٨٠المصنف
المجلد الخامس
وإن كان لم يأخذها بضمان، وإنّما أخذها على أنّه عنده للورثة وهو يحجّ،
فإذا حج أعطوه).
وإن كانت الحجّة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه هو في هذا، والزكاة على الورثة على ما فسرنا في أول المسألة.
قال غيره
:0
ولو أخذ الدراهم منهم وقاطعوه على الحجّة، فإذا تلفت الدراهم فليس عليه فيها زكاة، وإن بقيت في يده حتى حل (2) وقت زكاةِ هذا المال ففيه الزكاة وهو على الورثة في ثلث مال الهالك، لأنّه لم يستحق المال بالأجرة، وإنّما أمانة، المال في يده فإذا قضى الحج استحق الدراهم، فإذا حال عليها الحولُ مذ استحق المال وهو مائتا درهم فعليه الزكاة.
وإن جاء وقت زكاة الدراهم وقد استحق هو الدراهم فلا زكاة عليه،
ولا على الورثة، إلا حتّى يحول عليه الحول.
مسألة:
ما تقول في امرأة أوصت بوصيّة، وجعلت وصيَّا (3)، وجعلت في يد الوصيّ شيئًا من الذهب أو الفضة، ولم يتفق إنفاذ الوصية إلى أن حال على الذهب أو الفضة حول أو حولان أو أكثر وهو على الشركة، أتجب فيه الزكاة أم لا؟
وإن وجبت فيه الزكاة؛ أعَلَى الوصي إخراجها، أو على الورثة؟ وإن كان الوصيّ لا يأمن الورثة إن أخبرهم بذلك؛ كيف يصنع؟
(1) في أ تكرار العبارة «وهو يحج، فإذا حجّ أعطوه».
(2) في ج «دخل».
(3) وجعلت وصيَّا» ناقصة من أ.