الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٨٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [21]: فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يُقسم
87
وإن مات صاحب هذا قبل أن يحول على ماله حول، ولم يكن يؤدّي الزكاة من ذلك، فلا زكاة فيه. ولو بقي سنين لم يُقسَم، إلا أن يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتا درهم ويحول عليها حول، أو يكون ممن يؤدّي الزكاة من الورق، فما كان له من هذا الورق حمله (2) على ما معه في وقت زكاته منذ (3) لزمته عن كل ذلك (4).
(4)
وقال بعض الفقهاء: إذا مات الميت قبل وقت صدقته فترك مالا قد كانت الصدقة تجري فيه، فلا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه. وقال من قال: إذا بقي مُجتمعًا حتى يجيء وقت صدقته ففيه الصدقة. وبهذا الرأي نأخذ.
وأما إذا لم تَجْرِ في ذلك المالِ صدقة من قبل، ثم مات صاحبه وصار للورثة؛ فلا صدقة فيه حتى تجب على الذي صارَ إليه ببعض الوجوه التي تلزمه
الصدقة فيه. ولو بقي مجتمعًا حتى يحول عليه الحول (5) من صار إلى الوارث (6).
مسألة (7)
قال أبو عبد الله: إذا مات الرجل وله زرع لم يُحصد فإنّه تجب فيه الزكاة إلّا أن يقسم شجرًا، وإن مات بعد الحصاد؛ وقد وجبت فيه الزكاة حبًّا، ولم يملك
(1) ناقصة من ج. (2) في ج «حمل».
(3) في أ «مذ».
(4) في أوج زيادة وفي نسخة: فأخرج زكاة ماله من ذلك».
(5) في ج «حول».
(6) في أوج «صار إلى الميت، لعله إلى الوارث».
(7) ناقصة من ج.