الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٨٨88
المصنف
المجلد الخامس
الوارث منه إلا تسعة أعشاره. فإن مات الرجل قبل أن يحصد زرعه، أو مات وقد صرمه قبل أن يدوسه، فأوصى بدين عليه أن يُقضى من زراعته، فلما داسه الورثة بلغ ثلاثمائة صاع أو أكثر، إذا أخذ كلّ واحد ميراثه لم تجب عليه الزكاة. فقال: الزكاة واجبة فيما خلف الميت.
مسألة:
وكل مال لا وارثَ له فلا زكاة فيه.
وقال من قال: في رجل مات وترك مالا وولدا مملوكًا، فلا زكاة في ذلك المال حتَّى يُعتق العبد (1) ويصير المال إليه ويحول عليه الحول مذ ملكه، وهو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون فيه الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، إلا أن يكون الميت يؤدّي الزكاة () من ذلك المال ثم بقي مجتمعًا حتى جاء
وقت زكاته ففيه الصدقة إذا كان له ورثة.
(1) في أوج حتى يُشترى العبد، لعله يعتق العبد». (2) في أوج «إلّا أن يكون قد قال يؤدّي الزكاة وفي نسخة إلّا أن يكون الميت يؤدي الزكاة».