المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

انتهى ما وجدته والى له باب [22] كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح ا ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه

كا

89

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه: فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميين.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري وقتادة والزهري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور.

قال أبو بكر وبه نقول.

والقول الثاني وهو أنّ ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا إذا كان أوصى بها، وإن لم يوص بها فليس على ورثته إخراج ذلك ماله. من

هذا قول ابن سيرين وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند وحميد الطويل وسفيان الثوري.

وقال الليث بن سعد (1) والأوزاعي: يؤخذ ذلك من ماله، ولا يجاوز الثلث، ويبدأ على أهل (2) الوصايا.

وقال مالك: يؤخذ ذلك من ماله ويبدأ على (3) الوصايا وان ذلك بمنزلة الدين.

(1) وردت في المخطوط «سعيد»

خطاً.

(2) ناقصة من ج.

(3) «الوصايا.

وقال مالك: يؤخذ ذلك ماله ويبدأ على» ناقصة

من

من أ.