الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩١الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
91
انتقى ما وجدته والى ناولها باب [23]
الصف الأيتام وإخراج الوصي والمحتسب لذلك
زكاة
وما أشبه ذلك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
وعن وكيل اليتامى في أموالهم، ووصيهم من أبيهم بعد موته، إذا لم يعرف (1) زكاة مالهم التي يتولاها، حتى بلغوا، فلما بلغوا أخبرهم بذلك، يكون هو بريئًا من ضمان ذلك أو يضمنه؟
معي
قال: أنه إذا ترك لِمَعنى يسعه (2) تركه، وأخبرهم بذلك، فأرجو أن لا يكون عليه أكثر من ذلك. وأما إذا تركه من غير عذر، فلا ينبغي ترك ذلك إلا من عذر.
قلت (3): إنّهم لم يصدّقوه يكونوا سالمين أو غير سالمين؟
فمعي؛ أنه إذا سلَّم إليهم إذا سلَّم إليهم مالا؛ أقرّ فيه عليهم بزكاة، وإنما صار إليهم من يده كان قوله حجّة عليهم في الزكاة كما كان حجّة لهم في المال. وينظر
في
ذلك.
وكذلك عندي إذا كان المال تجب فيه الزكاة، وقد علموا أن السنين التي
مضت كان ملكًا لهم؛
(1) في ج «لم تعرف».
في ج «سعة».
(3) في أ «وقلت».
(4) في ج «عليهم فيه بزكاته».