المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

92

المصنف

المجلد الخامس

فقال: إنّه لم يكن يؤدّى منه الزكاة، أشبه ذلك (1) عندي أن يكون عليهم فيه الزكاة حتى يصح أنه أدى منه الزكاة.

وقلت: إن (2) ماتوا الأيتام وورِثَهُم ورثةٌ فأخبر الورثة، يلزم الورثة بخبره

ضمان أم لا ضمان عليهم؟

قال: معي. إذا مات الأيتام يتامى قبل البلوغ كان المعنى فيه عندي واحد بخبره للورثة (3)، وإن ماتوا وقد بلغوا بعدما يلزمهم معنى التعبد بأداء الزكاة، ويمكن أداؤهم لها، ويصير إليهم المال، ويعلموا به، ثم لم يوصوا بالمال جملة، (4) أن لا يكون هذا مثل الأول.

ويعجبني

قلت: وهل يلزمه هو الضمان إذا ماتوا قبل بلوغهم؟

قال: معي

أنه قد مضى القول في ضمانه إذا ترك العذر، وإذا أبطل الزكاة لغير

عذر يجوز له لحقه (ه) عندي الضمان.

مسألة:

قلت له: فإن لم يكن لليتيم محتسب ولا وصي، واحتاج رجل إلى طناء شيء من (6) النخل، فأراد أن يقوم شيئًا من نخل اليتيم، بقيمة عادلة، ويأخذها

ويحتسب

الطَّنَا على

على نفسه، ويعطي نفسه على هذا، وينفذه في صلاح اليتيم

وماله، هل له ذلك؟

قال: إذا كان ذلك أصلح لليتيم جاز ذلك بحكم الاطمئنانة، وأما في الحكم ذلك.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ج «فإن».

(3) في أ «الورثة».

(4) في ج ثم لم يرضوا بالزكاة، أعجبني».

(5) في ج «ما أحقه» وهو

(6) في أ «شيء من طنا».

خطأ.