الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [23]: زكاة مال الأيتام وإخراج الوصيّ
93
قلت له وما تكون هذه الدراهم التي جعلها لليتيم من طناء نخله، وهو لم
ينفذها في صلاح اليتيم، أمانة، أم هي عليه ضمان؟
قال:
عندي أنها ضمان عليه.
قلت له فعليه أن يخرج زكاة ما وقع لليتيم منها؟
قال: قد قيل ذلك في بعض القول إذا خرجت من ضمانه إلى مال اليتيم بقبض محتسب أو وكيل حتى يزيلها من، ضمانه وأما ما دامت (1) مضمونة عليه في ماله، فزكاتها عليه.
عندي إن كان ممن تجب عليه (2) الزكاة، ولا يعجبني أن يزكيها إلا أنها لم تصر بعد في ضمانه.
وقال: اختلف في المحتسب لليتيم)، فقال من قال: عليه وله أن يخرج زكاة
مال اليتيم التي تجب في ماله.
وقال من قال: لا له ولا عليه.
وقال ممن قال لا له ولا عليه
قلت له وكذلك زكاة الفطرة هي مثل زكاة المال؟
قال: نعم هي مثلها عندي والاختلاف بينهم فيها سواء.
مسألة:
مال بين بالغ ويتيم، والبالغ غير ثقة فثمّر المال هل يخرج الزكاة، قال: إن أخرج فجائز ولمن علم ذلك أخَذَه منه، وفيهما اختلاف. والله أعلم.
(1) بقبض محتسب أو وكيل حتى يزيلها من ضمانه، وأما ما دامت» ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «في اليتيم».