الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩٤94
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السرد الحـ
باب [24]
ساج مكتاب المسكارا ذكر زكاة مال اليتيم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله روينا هذا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وجابر بن زيد و مجاهد وابن سيرين.
وبه قال ربيعة ومالك بن أنس، وسفيان الثوري والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور وسليمان بن حرب.
في
وقال إبراهيم النخعي وأبو وائل والحسن البصري وسعيد بن جبير: ليس مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيب لا يزكَّى حتى تحضر الصلاة، ويصوم شهر رمضان. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، غير أنّ الوليّ لا يُخرجه، ولكن يحصنه إذا بلغ أعلمه ليزكّي عن نفسه.
وقد روينا عن ابن شبرمة (1) أنّه قال: لا أزكّي مال اليتيم الذهب والفضة،
ولكن البقر والإبل والغنم، وما ظهر من مالٍ زكيته، وما غاب لم أطلبه.
(1) في أ «أبي شبرمة» وهو خطأ.