الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩٥الجزء السادس / القسم الأول - باب [24]: ذكر زكاة مال اليتيم
المصنف
95
وقال أصحاب الرّأي: لا زكاة في مال الطّفل إلّا فيما أخرجت أرضه، فإنّ الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه (1) يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ الزّكاة في مال
الصبي إذا كان من أهل القبلة، إذا كان من الثمار والماشية فلا أعلم في قولهم ذلك يؤخّر، وأنه مخروج من ماله إلّا أنه إذا لم يكن يلي ذلك وصي أو والد ماله، فلعل في ذلك اختلافًا في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصي.
فقال من قال: إن ذلك له وعليه.
وقال من قال: إنّ ذلك له وليس عليه.
وقال من قال: إن ذلك لا له ولا عليه.
أن
من
وأشبه ذلك إذا ثبت معنى الزكاة في المال؛ أنّ كلّ من ولي ذلك المال زكّاه إذا كان في يده، وقادر على إنفاذ الحق منه. وأما في الذهب والفضة؛
فقد قال من قال: إنّ الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال: إنّه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك فإذا بلغ أخبره: وقالوا إنّه عليه حجّة إذا أعلمه بذلك إذا كان أمينا على المال (2).
ومن جامع أبي صفرة:
مسألة:
وسألته عن رجل تُوُفِّيَ وترك ابنًا صغيرًا عند أمه وله مال، وقد كانت له (3) أخت يَعُولُها، هل لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة، وقد أذنت لها أمه؟
قال: لا.
(1) ناقصة من ج.
(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، (3) ناقصة من أ.
400 - 401