المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

96

المصنف

قلت: فهل لها أن تزكّي ماله؟

قال: نعم

ومن غيره:

المجلد الخامس

مسألة:

عن أبي معاوية رحم الله: وعن حلي اليتيم لا يُعرف وزنه، كيف يصنع فيه حتى تخرج منه الزكاة وله حلي من ذهب وفضة أيُكسر أم لا؟

من

إذا كان لا يعلم فأرى أن يُكسر حتى يعلم ما هو، وتُعطى زكاته على علم.

ومن غيره: وقد قيل: يُقوّم ولا يكسر.

مسألة:

وعن ثلاثة يتامى لهم خمسمائة درهم مجموعة مع وكيل لهم من غلّة أو ن (1) غيرها حتى خلا لها حول، فيها الزكاة أم لا؟

فإذا كانت بينهم بالسواء وليس لهم غيرها، فليس عليهم فيها زكاة حتى يبلغ لكل واحد منهم مائتي درهم، إلّا أن تكون هذه الدراهم ورثوها من والدهم وكان والدهم ممن تجري عليه الزكاة، فإنّ في هذه الدراهم الزكاة حتى يقسموها إذا بلغوا، أو يقسمها بينهما وكيلهم من قبل بلوغهم.

مسألة:

ومن غيره:

ومن بعض الجوابات:

وعن امرأة لها يتيم قد دنا أن يحتلم، وله مال ألف درهم ونيف فتزَاوِلُه على أن تُخرج زكاة ماله فيكره. فكتبت تسألني عن ذلك؟

(1) ناقصة من أ.