الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩٧الجزء السادس / القسم الأول - باب [24]: ذكر زكاة مال اليتيم
المصنف
97
فرأيي في ذلك أن تجبره على ذلك، وتخرج زكاة ماله وهو خير له. وأخبرك أني قلت لجابر: أرأيت رجلا (1) في حجره يتيم وله مال؛ زكاة ماله؟ يخرج فقال: نعم. فليُزَكِّه فنظرت إليه فقال: إنّ مالا لا تخرج زكاته خبيث. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكان له مال تزكّيه، وكان أئمة المسلمين يزكون مال اليتيم، إذا
وبلغني
قدروا عليه.
مسألة:
ومن غيره وسألته عن رجل معه مال لأيتام ولم يزك عنه سنين؟ قال: إذا بلغوا فلْيُعْلِمْهُم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر: ذلك إلى الوصيّ؛ إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن يدركوا
فلْيُعلمهم.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ووصي اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يد اليتيم. فإن كان حليًّا (2) لا يُعرَف كَم فيه، أو مال غاب عنه معرفتُه وكره أن يتعرّض له إلى بلوغ اليتيم، فلا بأس عليه في ذلك، ويُعلم اليتيم إذا بلغ حتى يؤدّي الزكاة.
وكذلك إن قال الوصي لما بلغ اليتيم: إنّه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى، والزكاة واجبة فيه، فعليه (3) أن يُخرج من ذلك المال لما مضى.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «حلي».
(3) في أ «وعليه».