المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

98

ومنه:

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وإن جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال: إنّ هذه الزكاة عن يتيم عندي، وكان ذلك المال مشهورًا، أخذها منه.

ولا يقبل قول من يقول: إنّ هذا المال لفلان اليتيم، وقد خلا له عشر سنين أو أقل أو أكثر لم تؤدّ منه زكاة، ولكن يؤخذ المال بإقراره لليتيم فإذا حال عليه حول مذ أقرّ به أخذت منه الزكاة إذا بلغت فيه.

مسألة:

وقول: إنّ وصي اليتيم بالخيار، وإن شاء أدّى الزكاة عنه، وإن شاء تركها إلى بلوغه، ويُعلِمُه حتى يؤدّي، وعلى اليتيم إذا بلغ أن يصدّق الوصي في ذلك. وقول: على الوصي أن يخرج الزكاة، ولا يدعها في مال اليتيم.