الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٩٩الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
99
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [25]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والله
زكاة زكاة م
الغائب
سابع وكتاب المصنف وكان الورني على اول عبد الغير) صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جواب أبي الحسن رحم الله: وعن رجل كان في يده ألف درهم ليتيم أو لغائب، كان يخرج زكاتها كلّ سنة حتى بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأدرك منها مائتي درهم فطلب (1) الذي له. قلت هل يلزم هذا غرم لليتيم أو للغائب فيما أدى من زكاة ما لزمهم من الزكاة؟
ماله،
فعلى ما وصفت؛ فأما اليتيم فإن كان هذا وصيًّا لليتيم أو وكيلًا له في فأخرج زكاة ماله فلا غرم عليه في ذلك؛ إن شاء الله. وأما الغائب فإن كان أمَرَهُ أن يخرج زكاة ماله من تلك الدراهم، وإلّا فلا يخرج زكاته حتّى يَقدِم، لأن الغائب لعله يحدث له ما لا يكون عليه زكاة، أو يزكّي عن ماله. فإن كان أقر معه أنّ ذلك المال له ثم غاب، فيدع المال بحاله حتى يقدم ولا ينبغي له أن يضمن مالا لا تؤدّي (2) زكاته.
فإن حاكمه في ذلك فأقر أنّه لم يأمره بإخراج زكاة ماله؛ هذا، وأنه هو يزكي ماله، أو زكّى ماله كان عليه الغرم في الحكم. وإن كان أمره بإنفاذ
زكاة فلا غرم عليه.
(1) في أ «وطلب».
(2) في ج «ما لا تؤدى» والمعنى واحد باعتبار ما موصولة بدلا عن «مالا».