المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

الجزء السادس / القسم الأول - باب [25]: زكاة مال الغائب

المصنف

101

والذي أقر بعشر سنين في مال اليتيم يؤخذ (1) بإقراره (2) من حين ما أقرّ بالمال فيما يستقبل الوالي في السنة المستقبلة (3)، وأما العشر فإن سلّم إليه الوصي أو الوكيل؛ قبض ما سلّم إليه من الزكاة. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ومن غيره: وأحبّ لا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب إلّا أن يكون الغائب أمره بذلك وأعطى هو برأيه، لأنّ الغائب لا تعرف حجّته.

(4)

وكذلك المؤتمن (4) ليس عليه أن يخرج الزكاة من أمانته.

مسألة:

عن أبي سعيد رحم الله فيما أحسب وقلت وكيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود إذا لم يكن له وكيل؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي أو صاحب الصدقة الذي يقبضها، أخذها من المال كان صاحب المال حاضرًا أو غائبًا، إذا كان الإمام في حال يجبر على الزكاة.

وإن كان الإمام لا يجبر على الزكاة فلا تكون فيه الزكاة إلّا عن رأي صاحب المال أو وكيله الذي قد جعله لذلك، وكذلك إن غاب عن الوالي الوجوب في الزكاة في المال؛ لم يكن للوالي ولا لمن يلي قبض الزكاة إلا من يَدِ رَبِّ المال، أو من يد وكيله الذي قد أجاز له ذلك، أو يقرّ أحد من الناس بشيء في يده أنه من الزكاة، أو أنّه زكاة؛ فإنّ الوالي يقبضه على هذا.

(1) في أ «تؤخذ».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ج زيادة «نسخة المقبلة».

(4) في أزيادة «وفي نسخة المرتهن»، وفي ج زيادة «وفي نسخة المؤمن».