المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٠٢

102

المصنف

المجلد الخامس

قلت وكذلك المرأة تكون في البيت ولها عامل؟

فعلى ما وصفت؛ فقد مضى الجواب والمرأة مثل الغائب والمفقود.

مسألة:

ألف درهم

الغائب واليتيم إذا قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلّم إليه رجل وعن وأخبره () أنها لم تكن تزكَّى ولم يعرف كم من سنة وجبت (2) فيها الزكاة. قلت: وما يفعل الغائب واليتيم في زكاة هذه الدراهم؟

في

فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يعرف كم مضى من السنين لم تزك (3) احتياطا ذلك؛ حتى يكون معهما أنّهما قد أخرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضى، وليس

عليهما غير ذلك.

فإذا علم الله بصدقهما في ذلك بصحة الإرادة، فذلك خلاصهما (4) إن شاء الله.

مسألة:

وذكرت في أموال الأيتام؛ وهل (9) يجوز له الأخذ من أموالهم؟

فاعلم رحمك الله أنّ الزّكاة واجبة في أموال الأيتام والأغياب)، فإذا سلّم إليك وصيّ، اليتيم أو المحتسب الذي يحتسب له جاز له قبضها إن شاء الله. وكذلك الزكاة تجب في مال اليتيم والغائب؛ إذا كان لهم عامل، وقال لهم:

هذه الزكاة أقبضها؛ فقبضها (7)؛ رجوت أن يجوز قبضها لك.

(1) في أ «وأخبرهما».

في اوج «ووجبت» وصوبناها.

(3) في أ «لم يزك».

(4) فإذا علم الله بصدقهما في ذلك بصحة الإرادة، فذلك خلاصهما» ناقصة

(5) في أ «فهل». (6) الأغياب جامع غايب وهم الغائبون عن البلد، سافروا لتجارة أو جهاد. (7) في ج «اقبضهما فقبضهما».

من

أ.