الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤104
المصنف
المجلد الخامس
وإن كان يتيم لا وصيّ له ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلا، وأخرج الزكاة ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والشّيخ الذي قد ضاع عقله، يقام لهم وكيل ويؤدّي (1) الزكاة من أموالهم.
من
مسألة:
من الزيادة ورجل في يده مال لقوم أعراب وهو يقوم ويأمر فيه، ويقبض ثمرته، أيجوز زكاة هذا المال عنده؟ من
قال: إن كان مأمونًا على مثل ذلك أنه لا يفعله إلّا برأي أهله؛ جاز ذلك بمعنى الاطمئنانة.
وإن كان متهما أو لا يؤمن على مثله (2) لم يعجبني أن يؤخذ ذلك منه؛ إذا علم أنه من المال. وأما إن كان في يده وسلمه من الزكاة، أو من زكاة هذا المال، أو عن زكاة هذا المال؛ جاز عندي أن يقبض منه ما في يده، ما لم يقرّ به (3) أنه من المال أو يعلم ذلك.
مسألة:
عن أبي عبد الله في شريكين أحدهما غائب، هل يقبل قول شريكه الحاضر
أنه قد أدى زكاة حصته؟
قال: حتى يأتمنه على ذلك.
(1) في ج وتؤدّى».
(2) في أوج عبارة مضافة وفي نسخة: وسماه ذلك».
(3) زيادة من ج.