الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥الجزء السادس / القسم الأول - باب [25]: زكاة مال الغائب
المصنف
1.0
قال غيره: أما في ما يلزمه هو من الزكاة، فيقول له الشريك: إنّه قد أدّى عنه فلا يجزئه ذلك حتى يكون ثقة. وقولك: يجزئه إذا كان أمينًا.
وأما فيما يلزم الشريك من زكاة حصته وهو شريك له في المال، فقيل: ليس ذلك على شريكه ما كان.
وقيل عليه في زكاة شريكه كمثل ما عليه على الاختلاف؛ لأنها أمانة لهما في الأصل.
٢٬٥٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.