المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [25]: زكاة مال الغائب

المصنف

1.0

قال غيره: أما في ما يلزمه هو من الزكاة، فيقول له الشريك: إنّه قد أدّى عنه فلا يجزئه ذلك حتى يكون ثقة. وقولك: يجزئه إذا كان أمينًا.

وأما فيما يلزم الشريك من زكاة حصته وهو شريك له في المال، فقيل: ليس ذلك على شريكه ما كان.

وقيل عليه في زكاة شريكه كمثل ما عليه على الاختلاف؛ لأنها أمانة لهما في الأصل.