الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٠٨108
المصنف
المجلد الخامس
مسألة (1):
وسألته عن رجل طلب إلي من الزكاة، وهو غريب، فلا أدري ما هو عليه إلى أن أعطيه. وأبرأ؛ قال (2) فالذي نحفظ وأدركنا عليه الفقهاء أنه إذا كان إمام عدل دفعوا إليه زكاتهم، وإن لم يكن إمامُ عدل دفعوها إلى من يدين بدينهم.
قلت: فلي جيران ضعاف وأرامل ويتامي، فلا أدري ما هم عليه؟
قال: من كان منهم تعرفه يدين بدين المسلمين، فلم تعلم دينه فهو على ما هو عليه ولا بأس فيما تسلّم إليه من الزكاة. وإن كنت لا تعرفه بدين المسلمين، أو
لما وقعت الفتنة طهر منه خلافٌ لرأي المسلمين فلا تدفع إليه زكاتك. قلت: فمن لا أعرفه بدين المسلمين إذا أردت أن أعطيه زكاتي أمتحنه؟
قال: نعم.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: لا بأس على من يحجّ أو يعتقد مالا مما يعطيه الإمام من في المسلمين؛ إذا كان ذا غنّى أو (3) ذا عَنَّا.
مسألة:
اختلف الناس في الزكاة إذا لم يكن أحد من الأئمة،
فقول: تجعل فيمن يقوم مقام الإمام من المسلمين.
وقول ثان (4): تجعل في فقراء المسلمين من أهل العِفّة، ولا تُعطى غيرهم.
(1) زيادة من ج.
(2) ناقصة من
أ.
(3) في أ «و». (4) ناقصة من أ.