المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٠٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [26]: ما يجوز أن يطعم من الفقراء أحد زكاته لأجل فقره

المصنف

وقول ثالث: تعطى فقراء المسلمين، ويعطى غيرهم منها شيء قليل.

وقول رابع: لفقراء المسلمين الثلثان، ولغيرهم الثلث من الفقراء. وقول خامس: إنّ مَن دفعها إلى مَن دفعها من الفقراء برئ منها.

109

وقول: تجعل في الفقراء الذين يتقوّون بها على طاعة الله، ولا تعطى على من يتقوّى بها على معصية الله. وهذا كله من طريق الاجتهاد.

مسألة:

فيمن ينزل (2) به ضيف هل له أن يعطيه من زكاته خَبَرًا؟

فإذا أعلمه بذلك جاز له، ولا يجعل الزكاة تقيّةً لماله، ولا يقري ضيفه من زكاته؛ حتى يُعلمه أنّ هذا الطعام من الزكاة.

وقول: إنّه جائز ولو لم يُعلمه؛ إذا كان ممن يجوز له في حاله تلك الأكل

من الزكاة، كما ليس عليه أن يُعلمه إذا سلّم إليه.

مسألة:

وقال في امرأة معها حليّ ذهب أو فضة أنّها لا تعطى من الزكاة إلا ما تحتاج إليه من بعد ثمن ذلك الحلي ما يكفيها تمام سنتها، إلا أن تقول: إنّ لها في ذلك معنى، فتقول: إنّها تريد أن تقضي منه دَيْنها، وتكفّر منه أيمانها، أو توصي به (3) بحجة، أو (4) تطهر منه نفسها، أو تنفذه في شيء من البر، فإنّه يجوز لمن أعطاها من الزكاة ويجوز لها أن تأخذه من الزكاة.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ج «نزل».

(3) في أ «فيه». (4) في ج «و».