المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١١١

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

111

انتقى ما وجدته والى

باب [27] الحمر والا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحى

سابع مكتب الفنية ذكر إعطاء الزكاة في الحج

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: اختلفوا في إعطاء الزكاة في الحجّ فروينا عن ابن عباس له أنّه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عباس أنّه قال: «من (1) سبيل الله».

وقال أحمد بن حنبل: يعطى من ذلك في الحج».

وكان الشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور يقولون: لا يعطى منها في حجّ ولا عمرة. وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي. قال أبو بكر: هكذا أقول.

قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بأنّ الزكاة لا تعطى في الحجّ، وليس الحجّ في معنى قوله من مواضع سهامها التي دلّ الله عليها، إلّا أنّه يخرج في بعض معاني قولهم أنه إن لزمه الحج ثم افتقر وكان الحج قد وجب عليه دينًا أن يعان من الزكاة فيما قد لزمه من وجوب الحج، وكان هذا كأنّه غارم من ماله الذي لا يلزمه فيه في الأصل تبعة الحج، وإنما لزمه الحج إذ (2) صار عليه غرما، وكان يأخذ من الزكاة بمعنى الغارمين.

(1) في ج «في».

(2) في ج «إذا».