المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

الجزء السادس / القسم الأول - باب [27]: ذكر إعطاء الزكاة في الحج

المصنف

113

أن يعان أهل معصية الله على معصيتهم من مال الله؛ إذا

الله)، فإنّه لا يعجبني كان قصدهم وسفرهم لذلك (2).

ولا يعجبني أن يلزم المسافر أن يدان في حاجته التي قد لزمته ولو كان غنيا

في وطنه؛ لأنّه لا يدري ما الحوادث ولا العوارض في معاني لزوم الدين. ويعجبني أن يكون له إذا وجد أن يأخذ من الزكاة لحاجته في سفره، إلى أن إلى حدّ غنائه، ولوجب اللَّيْن، إذا ثبت حق ابن السبيل فيها (3) غير معنى الفقر، وذلك هو الثابت إذا قال: لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ} {وَابْنِ السَّبِيلِ) فكان معنى ابن السبيل غير الفقراء.

يرجع

ومن غيره:

مسألة:

وعن ابن السبيل من مسيرةِ كَمْ يكونُ ابن السبيل؟

فإذا كان مسافرًا فهو عندنا ابن السبيل والمسافر عندنا من جاوز الفرسخين

من منزله وداره.

وحفظ الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضّل أنّه قال: إذا عدا الفرسخين

من بلده فهو ابن السبيل.

(1) في ج «معصية الله».

(2) في ج «إلى ذلك».

(3) في أوج عبارة زائدة وفي نسخة: يعني معاني الفقر».