الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٢١الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
121
انتقى ما وجدتر و الى الاول باب [31]
اركات ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيئًا
ويستبين غناه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على قدر ظاهر
فقره، ثم يعلم غناه:
فكان الحسن البصري وأبو عبيد والنعمان يقولون: يجزئه.
وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح ويعقوب: لا يجزئه. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أنه يضمن. والآخر: لا يضمن.
وقال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنه إذا صح أنه غني لا يجوز له قبضها بحال؛ أنّه يضمن ما سلّم إليه إذا صح ذلك؛ لأنها قد صارت في غير موضعها.
وقد يشبه معاني الاختلاف أنه إذا سلّمها على حكم الظاهر أن لا تستحيل إلى معنى الضمان، لثبوت ذلك في الحكم).
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 474 - 475.