الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٢٤124
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وعن رجل من أهل الغنى والمال خرج سافر إلى بلد فيه سلطان، فاعتقله السلطان وحبسه هل لأحد من المسلمين أن يعطيه من الطعام والدراهم ويحسبه مما يجب عليه ويلزمه من الزكاة من غير أن يعرفه أنّه من الزكاة ويبرأ من ذلك أم لا؟
قال: إذا صار إلى حدّ (1) الفقر والحاجة في حاله تلك، ولا يقدر على ماله، وكان من فقراء المسلمين جاز لمن يعطيه من زكاته وأعانه على فقره وحال تلك. وقد أجاز من أجاز أن يعطيه، ولا يخبره أنّه من الزكاة، وهو أكثر ما عرفنا. وعن الشيخ أبي سعيد رحم الله: وعندي أنه إذا رأى عليه حال (2) الفقر في ظاهر أمره، ومعي أنه قد قال من قال: إنّ عليه أن يخبره لعله لا يأخذ من الزكاة.
والأوّل أكثر.
(1) في
أ «حال».
(2) في أ «حالة».
٢٬٦٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.