المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

انتهى ما وجد تد والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [32]

بارك الله ذكر منع الذمي صـ ذكر منع الذمي صدقات المسلمين

پہلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارس

125

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الذمي

لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا.

وممن

أحفظ عنه ذلك ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيدة، وأبو ثور، والنعمان.

قال أبو سعيد معي؛ أنه (1) يخرج في معاني قول أصحابنا الاتفاق على معنى تسليم الصدقة إلى فقراء أهل الذمة.

بل يخرج في معاني (2) قولهم الاختلاف في ذلك.

وممن قال ذلك يحتج بقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ} [البقرة: 272]. الصدقة على ثبوت معنى الصدقة، وقوله: (مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

وكان الأسارى يومئذ لا يكونون إلّا مشركين لا نعلم غير ذلك.

(1) في ج زيادة «لا»

وهو

خطأ.

(2) في ج «معنى».