الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦126
المجلد الخامس
ولا يكون ثبوت الإطعام إلا في معنى الفضل أو (1) اللازم. فإن كان فضلا فقد ساووا بين اليتيم والمسكين، والأسير وإن كان فرضا فكذلك.
6
إلا أنه يستحب للمسلم إذا كان يلي زكاة نفسه أن يجعلها في أهل الفضل من المسلمين من أهل ولايته وموافقته من أهل نحلته، ولو لم يكن لهم ولاية.
أهل دعوته ولو كانوا ممن ينتهكون ما يدينون بتحريمه.
ثم في
ثم في
أهل
قبلته، ولو كانوا يدينون بمخالفته.
ثم في أهل ذمّته ولو كانوا يجحدون ذمته.
ثم في فقراء أهل حربه (2)، إذا عدم هذا كلّه؛ لأنّه لا يأتي على المرء حال يمنع فيه دفع زكاته، فيستحيل الحكم إلى أن يتعبّد بما لا يطيق ولا يلزمه. وأما إذا كان الإمام؛ فعليه دفعها إلى الإمام، وقد مضى القول في معنى
هذا (3).
(1) في ج «و».
(2) في ج «حزبه» ويبدو أنه خطأ.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 469 - 470.
٢٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.