المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٢٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

127

انتهى ما وجدته والى

ومن الكتاب

ور الاولها ومن

كتاب المصنف نيلوه ان السد باب [33]

صالح

ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها

صلے اس مبارکاں سو دين مبارک فارس الے

قال أبو بكر: كان الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوّة يقدر بها على الاكتساب

وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه قويًا مكتسبا (1) أو غير قوي ولا مكتسب.

وقال يعقوب: قبيح. وأرجو أنّ ذلك يجزئ.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ الزكاة تجوز للفقراء، وأنّه من لم يكن غنيًّا لحقه اسم الفقر ودخل في جملة الفقراء. وانّ من استغنى بأي وجه استغنى بمال له (2) أو احتيال كان غنيا وأنه من افتقر ولزمه معنى الفقر والحاجة من أي وجه كان سبيله كان ذا مال أو احتيال

أنه فقير.

وفي

عامة ما يخرج من قول أصحابنا إنّه من لم يكن معه ما يجزئه، ويجزئ عولته لكسوتهم ونفقتهم ومؤنتهم التي لا غنى لهم عنها؛ في سنة أو من ثمرة

(1) في

أ «مسكينا لعله مكتسبا».

(2) زيادة من ج.