المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها

129

مسألة:

ومن غيره قلت له وهل يجوز له أن يُعطَى الفقير من بعد مؤنته وقضاء

دينه ما يتزوّج به؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: له ذلك إذا احتاج إليه.

ومن غيره:

مسألة:

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل هل يجوز له أن يشتري

سلاحًا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا؟

قال:

عندي أنه جائز له ذلك إذا أراد به الجهاد.

مسألة:

قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكّي أن يعطيه لقضاء دينه؟

قال: معي؛

أنه قد قيل: له ذلك.

قلت له فالذي يلزمه في ماله الزكاة فتتلف الزراعة بعد كيلها هل يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة في زراعته إذا كان فقيرا في وقته ذاك؟ قال: لا أعلم أن له ذلك.

قلت له: فإن كان أعطي من الزكاة في وقت غناه، فأتلفها وهو غنيّ، ثم

افتقر. هل له أن يبرئ نفسه من تلك الزكاة التي أتلفها في حال غناه؟:قال أرجو أنّه قيل في ذلك باختلاف إذا لزمه للفقراء، وهو فقير ولم يقدر على الخلاص منها.