الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٢٩المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها
129
مسألة:
ومن غيره قلت له وهل يجوز له أن يُعطَى الفقير من بعد مؤنته وقضاء
دينه ما يتزوّج به؟
قال: معي؛ أنه قد قيل: له ذلك إذا احتاج إليه.
ومن غيره:
مسألة:
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل هل يجوز له أن يشتري
سلاحًا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا؟
قال:
عندي أنه جائز له ذلك إذا أراد به الجهاد.
مسألة:
قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكّي أن يعطيه لقضاء دينه؟
قال: معي؛
أنه قد قيل: له ذلك.
قلت له فالذي يلزمه في ماله الزكاة فتتلف الزراعة بعد كيلها هل يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة في زراعته إذا كان فقيرا في وقته ذاك؟ قال: لا أعلم أن له ذلك.
قلت له: فإن كان أعطي من الزكاة في وقت غناه، فأتلفها وهو غنيّ، ثم
افتقر. هل له أن يبرئ نفسه من تلك الزكاة التي أتلفها في حال غناه؟:قال أرجو أنّه قيل في ذلك باختلاف إذا لزمه للفقراء، وهو فقير ولم يقدر على الخلاص منها.