الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠130
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ولا تجوز الزكاة للغنيّ في حضر ولا، سفر، إلا أن يكون غنيا في حضره فقيرًا في سفره، فإنّه يجوز له في حال فقره في سفره من الزكاة ما يتبلغ به إلى موضع غناه وحضره، أو غناه في سفره، إلّا الغارمين فإنّ الغارمين لهم سهم من الزكاة كانوا فقراء أو أغنياء في قضاء ما عليهم من الديون واللوازم في غير إسراف ولا فساد، كان (1) حاضرًا أو مسافرًا.
مسألة:
وسألته عن الذي يأخذ الزكاة هل يطعم منها أحدًا شيئًا (2) أو يذهبها في نفقته؟ قال: على قول أهل عُمان، جائز، وأما على قول أهل خراسان فلا يجيزون ذلك.
مسألة:
وقال: المرأة الضعيفة تعطى من الزكاة وإن كان لها زوج موسر فإن (3) عليه نفقتها. وأحب أنا في المرأة أن لا تعطى إذا كان زوجها غنيًّا، إِلَّا أَن يَعْنِيَها من قبله معنى ترجع فيه (4) إلى حد الحاجة.
(4)
مسألة:
وقيل: إنّ للذي () يأخذ من الزكاة أن يلبس الثياب الغالية، ويدخر الثياب للزينة غير الثياب التي يلبسها ويبتذلها، ويأخذ من الصدقة.
(1) في أ «وكان».
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ «موسرًا
(4) ناقصة
وهو
أ. من (5) في ج «للذي أن».
خطأ صوبناه. وفي ج «موسر أو ابن وهو احتمال وارد في السياق. وما اعتمدناه أولى.