المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٣١

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها

131

وقيل له أن يطعم على وجه الكرامة والصّلة لإخوانه، ولو كانوا أغنياء؛ إذا

كان

هو

قد أخذ الزكاة لنفسه جاز له ذلك.

مسألة:

وقيل: في الذي يأخذ من الزكاة أنّ له أن يحلّي زوجته بالمعروف، إذا أراد أن لا يحقرها (1) ولا يدخل عليها محقرة (2) جاز له أن يحلّيها على هذه النية.

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن من كانت عنده تجارة، وله حق على رجل، فقال له: أعطني حقي وأنا أعطيك من زكاتي، فإذا فعل ذلك جاز له إن شاء الله، إذا كان الذي عليه الحق من أهل الزكاة.

مسألة:

وعن من دفع إلى رجل زكاته ولم يُعلمه هل يبرأ من زكاته؟ فنعم يبرأ من زكاته، وليس عليه أن يُعْلِمَه ذلك.

مسألة:

ومن دفع زكاته إلى رجل فقير أو امرأة فقيرة، وهما ليس من أهل موافقة

للمسلمين هل يبرأ من زكاته؟

فإذا فعل ذلك فقد أساء، ولا (3) غرم عليه، ونرجو أنه يبرأ إن شاء الله.

(1) في ج «يخفرها».

(2) في ج «مخفرة».

(3)

أ «فلا».