الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤134
المصنف
المجلد الخامس
وقلت: إن كان لا يسعه أن يأخذ لذلك خاصة إلا لفقره، فأخذ لفقره)، وفي نيته أن يشتري به ذلك الذي وصفت (2)، أو غيره من أمر دنياه وإن تركه لأغناه (3)، فاشتري به ثم احتاج فأخذ أَلَهُ ذلك أم لا؟
فمعي؛ أنّه إذا أخذ حين أخذ لما لا يسعه أنّه لا يسعه أخذه حتى يكون لفقره. فإذا أخذ لفقره فأنفذه فيما يسعه إنفاذه من أمر ديناه أو آخرته، مما يحرم فاحتاج في سنته، فأخذ لحاجته لتمام سنته أنّ ذلك يجوز له عندي. وقلت: لو أخذ لفقره ما يجزئه لسنته ولا نية له. ثم فعل ذلك فاحتاج. أله أن
لا
يأخذ أم لا؟ فمعي أن له أن يأخذ لما يجزئه لبقية (4) سنته.
يجز
مسألة:
وعن الرجل إذا أخذ لسنته ما يغنيه قلت أهو بعد قبضه مال بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث شاء؛ ما لم يكن في معصية، وهو كسائر ماله؛ ولو احتاج إلى غيره في سنته كان له أخذ ما احتاج إليه، أم إذا أخذ من ما يغنيه لسنته، لم له أن يأخذ في سنته تلك؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنه بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في معصية. وقيل: إنّه ليس له أن يجعله إلا فيما يجوز في الزكاة. فإن نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما (5) تجوز الزكاة من أبواب ذلك، فله عندي أن يأخذ ما نقص عليه ولا يبين لي حجر ذلك عليه، إذا احتاج إلى ذلك بعد أن يجعله فيما يجوز أن تجعل الزكاة.
(1) «فأخذ لفقره» ناقصة من أ.
(2) ناقصة
(3) في ج
من
أ.
«أغناه».
(4) في أ «لنفسه».
(5) «يجوز في الزكاة. فإن نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما» ناقصة
ج.