المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها

فمعي

المصنف

139

أنه إذا وقع الأغلب من أمر ذلك أنه من الزكاة أنه) له، فليس يكون ذلك له حتى يقبضه. وإذا (2) كان هدية فذلك له، إذا (3) وقع ما وصفت لك أنه له دون غيره، بما لا شبهة (4) فيه من أسباب ذلك.

مسألة:

ورجل بعث إلى رجل شيئًا من الزكاة مع آخر، وقال له الرسول أو كتب إليه: إنّي قد بعثت إليك بكذا وكذا من الزكاة من الحبّ أو الدراهم، فاعرف كم، أو قبضه واعرف ما هو. فقام هذا الرجل فكالَ الحبّ، فزاد زيادة تُحتمل في المكاييل فقبض الجميع، وكذلك الدراهم زادت زيادة تحتمل في الموازين، وكان (ه) قد قبضه قبل ذلك، أو قبضه بعد ذلك أله أن يأخذ هذه الزيادة. ما لم أن ذلك خارج من مكاييل البلد وموازين البلد، طالَبَهُ ربُّ المال بشيء،

يعلم

أم لا؟

أعلمه بذلك، أم لا؟

بقوله: من الزكاة، أم لا؟

فمعي؛ أن ليس له ذلك إلا بأمر ربّ المال، لأنّه إنما قال: قد بعثت إليك. ولم يقل: قد بعثت لك. فنقصان الكيل وزيادته وكذلك الوزن لربّ المال وعليه

في الحكم.

وقلت لو علم أنّه خارج من مكاييل البلد هل له أخذه لقوله، أعلمه بذلك

أم لا؟

(1) ناقصة

، من ج.

(2) في ج «وإن».

(3) في ج «وإذا».

(4) في ج «يشتبه».

(5) في أ «فكان».