المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

140

المصنف

أنه من الزكاة؟

المجلد الخامس

طالبه بعد ذلك بشيء أم لا، إذا كان من الفقراء؟

فمعي؛ أنّه إذا كان قوله: إنّما (1) هو يقول: إنّه من الزكاة، فأرجو أن يكون له ذلك) في حكم الاطمئنانة.

وإذا قال: من زكاة مالي أو من زكاتي فلا يعجبني ذلك إلا بأمره، أو إتمام

ذلك له.

مسألة:

وقال في رجل يكون في أرض المشركين ويحضر وقت زكاته، ولا يجد أحدًا من فقراء المسلمين: إنه يدفع زكاته إلى فقراء المشركين؛ إذا لم يجد أحدًا من فقراء المسلمين.

مسألة:

وسألته عن التاجر إذا كان له رأس مال يضارب به. أيجوز أن يأخذ من الزكاة إذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكفيه لمؤنته (3) ومؤنة عياله؟ قال: اختلف في ذلك،

فقال من قال يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا لم يكفه ربحه (4) من بعد رأس ماله لمؤنته ومؤنة كل من يلزمه (5) عوله.

(1) في أ «وإنما».

(2) ناقصة من ج.

خطأ. (3) في ج «ويكفي» وهو

(4) في ج «الربح».

(5) في أ «تلزمه».