الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٠140
المصنف
أنه من الزكاة؟
المجلد الخامس
طالبه بعد ذلك بشيء أم لا، إذا كان من الفقراء؟
فمعي؛ أنّه إذا كان قوله: إنّما (1) هو يقول: إنّه من الزكاة، فأرجو أن يكون له ذلك) في حكم الاطمئنانة.
وإذا قال: من زكاة مالي أو من زكاتي فلا يعجبني ذلك إلا بأمره، أو إتمام
ذلك له.
مسألة:
وقال في رجل يكون في أرض المشركين ويحضر وقت زكاته، ولا يجد أحدًا من فقراء المسلمين: إنه يدفع زكاته إلى فقراء المشركين؛ إذا لم يجد أحدًا من فقراء المسلمين.
مسألة:
وسألته عن التاجر إذا كان له رأس مال يضارب به. أيجوز أن يأخذ من الزكاة إذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكفيه لمؤنته (3) ومؤنة عياله؟ قال: اختلف في ذلك،
فقال من قال يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا لم يكفه ربحه (4) من بعد رأس ماله لمؤنته ومؤنة كل من يلزمه (5) عوله.
(1) في أ «وإنما».
(2) ناقصة من ج.
خطأ. (3) في ج «ويكفي» وهو
(4) في ج «الربح».
(5) في أ «تلزمه».