المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها

المصنف

141

وقال من قال: لا يجوز له ذلك، إذا كان ربحه ورأس ماله يكفيه سنة (1) لعوله وكل من يلزمه عوله. قال (2) المصنف: وجدت قال هذا على قول من يرى الدراهم التي يضارب بها تلك (3) مثل الأصول. وأحسب أنه قول أبي المؤثر.

وقال في المرأة إذا كان فيها حلي ما لو بَاعَتْهُ لأغناها لمؤنتها وكسوتها سنةً، إنّها لا تُعطى من الزكاة ولا من الفطرة، فطرة شهر رمضان، ولا لها أن

تأخذ من الزكاة.

وقال

من قال: إنّ الحلي ليس له معه؛ لأنه إنما هو معروف أنه زينة إلا أن يكون على صاحبة هذا الحليّ دَيْن تريد أن تقضيه، أو توصي به تريد أن توفيه).

مسألة:

وفي موضع وأما إذا كانت الدراهم والدنانير والذهب والفضة في يده لغير التجارة، ولا لقضاء دين عليه، فذلك بمنزلة الغلّة ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك كلّ عروض لا تتخذ للتجارة وإنّما هي موضوعة لغير تجارة

ولا لكسوة، فهي بمنزلة الغلة.

وأما كل حيوان أو عروض أو متاع يريد به التجارة أو الغلة)، فأما ما أريد به الغلة) من الحيوان ولا نعلم فيه اختلافًا، وهو بمنزلة الأصول إذا لم تغنه ويستغني بها في سنته فهو بمنزلة الفقير.

غلته

أ «سنته».

(2) في أ «وقال».

(3) ناقصة

من ج.

(4) في ج «قالوا».

(5) في أ «دين يريد أن يقضيه أو منه يريد أن يوصي به».

(6) في أ «للتجارة أو للغلة».

أ «للغلة».