الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢142
المصنف
المجلد الخامس
وذلك في جميع الحيوان من الإبل والبقر والغنم من السائمة وغير السائمة إذا كانت أصل مال (1) للغلّة، ويراد (2) به للتجارة فهو بمنزلة الأصول، ولا نعلم
فيه اختلافا.
وكذلك السفن والعبيد ورحى الماء وغيرها من الرّحَى.
وكذلك ما كان من العروض متخذ للعلة بكراء ويستغل فذلك بمنزلة الأصول في هذا ولا نعلم اختلافا. وأما ما كان من العروض والحيوان والأمتعة والأصول متخذا (3) للتجارة فالقول فيه على حسب ما يقال في الدراهم والدنانير من الاختلاف. والذي يقول: إنّ التجارة مال هو (4) أشبه القولين وأوكدهما؛ لأنه متى أنفد رأس ماله الذي يتجر به فقد حالَ إلى حالِ العَدَم. وكذلك إن كان له أصل مال ودراهم يتجر بها ويضارب فالغلة من من التجارة سواء. والاختلاف فيه واحد. فإن لم تُجْزه الغلة
أو (ه) الغلة
والتجارة فهو فقير على الاختلاف
من
المال، المال
مسألة:
وقلت كم يجوز أن يعطى الفقير من زكاة الذهب والورق، ما يغنيه لسنته
فقط، أو يعطيه ما أراد المزكّي؟
قال: أمّا مؤنته فما يغنيه لسنته عندي فيما قيل.
قلت له: فإن كان على الفقير دَيْنٌ، هل يجوز للمزكي أن يعطيه لقضاء دينه؟
(1) في ج «ماله».
(2) في ج «يراد».
(3) في ج
«متخذ» خطأ. وهو
(4) في أ «وهو». (5) في أ «و».